الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس - رضي الله عنه - : «أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا ؟ قال: لا». رواه أحمد وأبو داود، فنهيه- صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.