الصحيح أن صيام النصف من شعبان، أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله، أو إلا قليلًا منه، فينبغي للإنسان إذا لم يَشُقَّ عليه أن يكثر من الصيام في شعبان؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم-.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/23)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟