الجواب
لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛ لأن استخدامها عام للمصابين وليس خاصا بالفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.