الجواب
أولاً: لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس فضلاً عن تأخيرها إلى الغروب أو قربه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» سواء في جمع أو في غير جمع، في حضر أو في سفر.
ثانياً: إذا جاز الجمع فإنما يجوز الجمع في وقت الجواز، أي: لا يجوز أن يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس، أما حكم الجمع في السفر فإنه جائز ولكن الأفضل ألا يجمع إلا عند الحاجة، والحاجة إنما تكون فيما إذا جد به السير، إذا كان مستمراً في سيره، أو وصل إلى البلد التي يريد وهي غير بلده، وصار متعباً وأراد أن يؤخر الصلاة حتى ينشط قليلاً فلا بأس، وفي هذه الحال -أي: فيما إذا احتاج المسافر إلى الجمع يكون الجمع أفضل - إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع إذا جد به السير، ولا يجمع إذا كان نازلاً.