الجواب
الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد.
وإنما الواجب عند تأخير الرمي أن يرمي الحاج جمرة العقبة أولاً، ثم يرمي جمار اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يعود ويرمي جمار اليوم الثاني عشر وهكذا اليوم الثالث عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.