الجواب
الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته، أو استعين به على محرم - فهو حرام. وأنت أبصر بحالك، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا: كالزير والطبل، واختلاط النساء والرجال، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له. أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس؛ لأنه من إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.