الجواب
لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.