الجواب
هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة
-رضي الله عنه- ، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.