يحرُمُ بيعُ عسب الفحل، سواءٌ أكان بلفظ الإجارة، أو بلفظ البيعِ.
وما أخذوه يجبُ عليهم أن يتصدَّقوا به؛ تخلُّصًا منه.
وأمَّا القياس على طلع النخل فقياس مع الفارق؛ لأنَّ ماء الفحل متجدِّدٌ، أي: يخلُفه غيرُه إذا حصل إنزالٌ، أمَّا لقاحُ النخلِ فلن يخرُج إلَّا في العام القادم.
[فتاوى على الطريق للشيخ ابن عثيمين ص (ص 485، 486)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟