الجواب
حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزًا عن غيره تميزًا تامًا بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.