الجواب
من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود، عن ابن عمر -رضي الله عنهم-ا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.