لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا» ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188]، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة، قال - صلى الله عليه وسلم - : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال - حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه - وقال - صلى الله عليه وسلم - : «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وأخرج البخاري نحوه موقوفًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اقرأ أيضًا: حكم شراء الذهب والدفع عند الاستلام
هل انتفعت بهذه الإجابة؟