الجواب
لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.