حكم بناء مسكن للفقير من أموال الزكاة
السؤال:
السؤال السابع من الفتوى رقم(4836) هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة.
الجواب:
لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب: أن تُسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/464-465) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس