الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النطق بالشهادتين في الحمام بعد الوضوء

الجواب
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة إلى أن يتشهد داخل الحمام، بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ويكره أن يقول هذا في الداخل، أما عند بدء الوضوء فيسمي ولو في الداخل: بسم الله.
ثم يتوضأ؛ لأنه محتاج إلى التسمية، وقد أوجبها جمع من أهل العلم، فلا يدعها، والكراهة تزول عند الحاجة.
أما الشهادة فليس هناك حاجة إلى أن يأتي بها في الحمام، يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك، والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/122)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟