الحلاقة جائزة إلا حلق اللحى, ألسنا قلنا إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» كل حرام فأخذ العوض عنه حرام, سواء ببيع، أو بإيجاره أو غير ذلك, حتى صاحب المحل الذي يؤجره لشخص يحلق اللحية حرام عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(111)