الجواب
لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمراً، سواء كان ذلك حملاً للعنب إليها أو فيها، أم عصراً له أم تعبئة أم شحناً أم تخزيناً أم إصلاحاً لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.