الجواب
السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني ماعز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة من الغنم، أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم.