السبت 01 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصيام والقيام الجماعي

الجواب
أما القيام أحياناً جماعة فلا بأس؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام معه بعض الصحابة أحياناً، كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وأما الصيام جماعة فلا أصل له، لكن لو اتفق أن صاموا هذا اليوم وقالوا نفطر عند واحد منا فلا بأس، وإذا اتفقوا على أنهم سيصومون غداً، أو سيصومون كل اثنين، أو كل خميس فهذا لا أصل له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟