الإثنين 08 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصوم إذا تسبب الصائم بإخراج دمه كقلع ضرسه. .

الجواب
لا حرج عليه أيضاً، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأذى فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس لأذاه، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس أنه دم يسير، لا يكون له معنى الحجامة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/255)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟