الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه، سواء أكان من المخطئ أو المخطئ عليه، أو من أجنبي، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.