السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الصلاة في البيع والكنائس

الجواب
ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد: بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره:
المنع مطلقاً وهو قول مالك. والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد.
والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة.
المصدر:
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (22/163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟