الجواب
الأصل في ذلك الإباحة حتى يثبت ما ينقله عنها إلى التحريم، وإلا بقي على الأصل، ومن ارتاب فيه تركه احتياطاً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». لكنه ليس له أن يلزم غيره بتركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.