الجواب
من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم- عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش» وكما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» متفق عليهما.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.