الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التداوي بالمخدرات كالمورفين والكوكايين..

الجواب
لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في (سننه)، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام». وذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، وفي (السنن) عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث»، وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء»، وفي (السنن) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يجعل في الدواء ؟ فقال: «إنها داء، وليست بدواء». رواه أبو داود والترمذي.
وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، أنشرب منها ؟ قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: «إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/26- 27)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟