الجواب
لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في (سننه)، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام». وذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، وفي (السنن) عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث»، وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء»، وفي (السنن) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يجعل في الدواء ؟ فقال: «إنها داء، وليست بدواء». رواه أبو داود والترمذي.
وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، أنشرب منها ؟ قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: «إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.