السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 12 ساعات
0
المشاهدات 441
الخط

حكم الاعتكاف ليلاً إذا لم يتمكن من الاعتكاف نهارًا. . . ؟

السؤال:

الفتوى رقم(18979) إننا نعمل في محل بيع ملابس وفي شهر رمضان في العشر الأواخر لا نستطيع الاعتكاف في النهار حسب ظروف العمل، هل يصح أن نعتكف في الليل فقط وفي النهار نعمل في المحل؟

الجواب:

يجوز الاعتكاف ولو ساعة من الزمن بمسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ويصح الاعتكاف بلا صوم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما رواه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب  -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: «أوف بنذرك فاعتكف ليلة» أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهذا لفظ البخاري (ج2 ص260) ولو كان الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما أقره النبي-صلى الله عليه وسلم- على اعتكاف الليل فقط، وعلى ذلك يجوز لكم تحديد نية الاعتكاف في الليل فقط دون النهار لما ذكرتم ولكم أجر بقدر ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/320-321) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً