الجواب
من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله إلا أنه تجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف، فإنه يصلي ثم إذا سلم يأتي ببقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلاً ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة، أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة لو مثلاً فصل بين الأشواط فصلاً طويلاً فإنه بذلك لابد من استئناف الطواف من أوله لأنه أخل بالموالاة من غير عذر