الجواب
يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي -رضي الله عنه- فقد ذكر الهيثمي في ج8 من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.