السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

الجواب
لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالاً ليس فيه محذور، بأن تكلمه، وتسأل عن حاله وعن وظيفته وعن عمله وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل وهو عند أبيها وأمها. يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم ويسألهم ويسألونه، لا بأس. أما طريقة فيها خيانة. فيها الاجتماع على ما حرم الله، هذا لا يجوز، وهكذا كونه يكلمها وتكلمه في شيء يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة والخلوة الضارة، هذا لا يجوز، أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن، الذي يتعلق بالزواج من دون الخلوة ولا كلام سيئ، هذا لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/107 ـ 108)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟