الجواب
الاتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، وتعليق الصور، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، والأصنام هي: الصور، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.