الجواب
أما المعلبات من الأطعمة غير اللحوم من الأجبان ومن الخضراوات ومن والأشربة الغازية وغير ذلك؛ فلا حرج في أكلها وشربها؛ لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل؛ إلا ما دل الدليل على تحريمه؛ كالمسكرات والأشياء المشتملة على مواد محرمة؛ فإن كانت ليس فيها شيء من الكحول، وليس فيها شيء من شحم الخنزير ومشتقاته؛ فإن الأصل فيها الحل.
أما إذا علمنا أن هذه المعلبات تشتمل على شيء محرم من الكحول أو من لحم الخنزير ومشتقاته؛ فإنه يحرم علينا استعماله؛ لأنها أصبحت مخلوطة بمادة محرمة.
أما إذا لم نعلم عنها شيئًا؛ فالأصل الحل.
أما إذا كانت هذه المعلبات من اللحوم؛ فهذا فيه تفصيل:
إذا كانت هذه اللحوم مستوردة من دولة غير كتابية؛ فإنها لا تحل؛ كالمستوردة من الشيوعيين والوثنيين وسائر الكفرة؛ لأن ذبائح الكفار غير الكتابيين لا تحل، وهي ميتة.
أما إذا كانت مستوردة من بلاد كتابية، وهي بلاد النصارى أو بلاد اليهود؛ فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل ذبائحهم إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾[المائدة: 5].