الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من تقديمك طلبا إلى الضمان، وأنت ذو عسرة وتعول زوجتك وأبناءك وبناتك الصغار فما أخذته من الضمان في هذه الحالة حلال لك، وأما بعد كبر أبنائك وتزوج بناتك وعدم وجود أحد ممن تلزمك نفقته سوى زوجتك فلك أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيك وزوجتك بالمعروف، إن لم يكن عند أبنائك ما يكفيهم ويكفيك وزوجتك، وإن كان عند أبنائك من المال ما يكفي لنفقتهم ونفقتك ونفقة زوجتك لزمهم ذلك، ولم يجز لك أن تأخذ من الضمان في هذه الحالة؛ لأن غنى أبنائك ولو بما يتكسبون شهريًا أو يوميًا غنى لك ولزوجتك، ونفقتك ونفقة زوجتك واجبة عليهم إن لم يكن عندك ما يكفيك ويكفيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.