الجواب
يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.