الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 485
الخط

حكم إنشاء صندوق خيري من أموال الزكاة وفي المشاركين من يتاجر بالدخان

السؤال:

فتوى رقم(4515) هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان "التبغ"، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟

الجواب:

أولاً: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2] وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين. ثانياً: إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ما تبرع به للصندوق وإن كان لا دخل له إلا كسبه من التجارة في الدخان فلا تقبلوا منه ما يتبرع به؛ لخبث ماله، والله لا يقبل إلا طيباً وعلى كلا الأمرين يجب عليكم أن تنصحوا له بترك الاتجار في الدخان وغيره من المحرمات، وأن تبينوا له أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ومن عف عن الحرام عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثاً: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/448-449) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً