الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة منسوبي المراكز الحدودية لصلاة الجمعة

السؤال
السؤال الأول من الفتوى رقم(20866)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية بحرس الحدود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(469) وتاريخ 18/1/1420 هـ وقد سأل المفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي: السؤال الأول: يوجد لدينا بالمنطقة الشمالية أكثر من 40 مركزا حدوديا، وهذه المراكز لا تتوافر فيها مساجد منشأة ومستقلة عن مبنى المركز، بل يتم اتخاذ إحدى الغرف لتكون مصلى، أو يوضع سجاد في صالة المركز ويصلى عليه، علما بأن الصلوات الخمس يتم أداؤها في الأماكن المذكورة، وبما أنه حصل هناك كلام كثير حول جواز إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز وحيث إن البعض رأى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة بناء على كلام قد سمعه من أحد المشائخ، فما حكم إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وهل هناك ضوابط أو شروط معينة ؟ علما بأن أغلبية العاملين بالمراكز لا يستقرون لفترة طويلة بالمركز، بل يتم نقلهم من مركز إلى آخر؛ لذا نأمل من سماحتكم الإجابة على سؤالنا عاجلا؛ نظرا لأهمية ذلك، ولكي لا تترك الفرصة لغير أهل العلم للخوض في مثل هذه المسائل ؟
الجواب
لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلون ظهرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/59- 61)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟