الجواب
إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- لعن فاعليها فلا يجوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر، فإن نذره محرم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر.
ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. والله أعلم.