الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 05-12-2022

حكم إرسال المرأة صورة فوتوغرافية للخاطب لنظر إليها

الجواب

لا يجوز، وإنما إذا أراد أن يذهب لينظر إليها فليذهب وينظر إليها هو إذا كان يريد النظر، أما أن تُرسل له الصورة فلا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج؛ لأن الصورة تبقى وقد يستنسخ منها وتنتشر، أما إذا رآها فإن رؤيته لها تنتهي، فإن أعجبته تزوجها وإلا تركها، أما أن تكون الصورة بيد الرجل فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطلع غيره عليها فلا يجوز ذلك.

المصدر:

[فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟