الجواب
الجيلاتين إذا كان محضراً من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[المائدة: 3] وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخلاً في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.