حكم أخذ الوكيل في تفريق الزكاة من الزكاة لزواجه
السؤال:
الفتوى رقم (13088) أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصرياً؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لابد من السداد ؟
الجواب:
لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/436-437) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس