لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورًا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/11)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس