الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأب من مهر ابنته

الجواب
لا حرج عليه، الوالد له النظر في مهور بناته وله الأخذ منها، ما لم يضرهن فعليه مراعاة عدم الضرر في مهورهن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا ضرر ولا ضرار» أما كونه يأكل منها ينتفع بها لا حرج؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقال رجل: يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي قال: أنت ومالك لأبيك» فله أن يأكل من مهرهنّ لكن ليس له أن يضرهنّ بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب أن يعطيهن من المهر ما تدعو له الحاجة والضرورة وعليه أن يزوجهن بالمهور المعتادة التي يزوج أمثالهن بها، وإذا تسامح في بعض الشيء الذي لا يضر البنت فلا حرج، كما أن له أن يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه أن يعطيها من مهرها ما لا يضرها أي ما تحتاج إليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/477- 478)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟