الجواب
إذا كان الأمر كما ذُكر، امرأة لم تطف طواف الإفاضة، وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحال يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد، وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلافُ ذلك واحدٌ من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، وإما أن تُعتبر مُحصرة تذبح هدياً وتحلُّ من إحرامها.
وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة حجًّا؛ لأنها لم تكملها، وكلا الأمرين صعب، الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمر الثاني الذي يُفوِّت عليها حجها، فكان القول الراجح هو ما ذهب إلي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾[البقرة: 185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج. وفي هذه المدة لا تحل لزوجها لأنها لم تحل التحلل الثاني.