السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 12 ساعات
0
المشاهدات 446
الخط

جواز قضاء دين الميت من الزكاة إذا تعذر القضاء من بيت المال

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(1788) رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالاً فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟

الجواب:

الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه»، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله- في مجموع الفتاوى من (صـ79 -80 جـ25 ): "وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل: (وللغارمين)، فالغارم لا يشترط تمليكه". وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدَّين لا يعطى ليستوفي دينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/33-34) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً