الأربعاء 26 ربيع الأوّل 1448 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جامع زوجته أثناء الصوم من غير إنزال اعتقادا منه أن الكفارة لا تجب إلا مع الإنزال فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾[البقرة: 286].

هل انتفعت بهذه الإجابة؟