الجواب
يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.