الجواب
الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلاً للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون ولياً في هذه الحال، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[التوبة: 71] وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.