الجواب
البيع بهذه الصفة لا يصح لأنه بيع مجهول؛ لأن حصتك من إنتاج السكر مجهول حصولها، لكن لو بعت عليه مقدارا معلوما من السكر يكون في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حال يقبض في مجلس العقد فلا بأس بذلك؛ لأنه من بيع السلم الجائز شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.