الخميس 09 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة ثم شكوا في عدد الرضعات فماذا يلزمه؟

الجواب
الحكم أن هذا الرضاع لا أثر منه ولا عبرة به؛ لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع، فإنه لا أثر له ولا يؤثر محرمية ولا تحريم النكاح.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟