يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلاً، وتخرج زكاة الغنم غنمًا، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- حددها وقدرها كذلك.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 29)المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس