الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز الميقات بلا إحرام.. ثم لما وصل جدة انتهت الدراهم فرجع إلى بلده فماذا يلزمه ؟

الجواب
لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام، حتى لو عزم وسافر، فإنه لا شيء عليه؛ لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196] والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء وأما قبل ذلك فلا حرج عليه، أما إذا كان الحج فريضة فالواجب عليهم أن يكملوها؛ لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسعي فيها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/307-308)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟